اتصل بنا

يُنظِّم تسويقَ وشراءَ وحيازةَ رذاذ مستخلصات نباتية لأغراض دفاع المرأة عن نفسها؛ ويُحدِّد عقوباتٍ للاستخدام غير المشروع لهذا الرذاذ؛ ويُعدِّل القانون رقم ١٠٨٢٦ المؤرَّخ في ٢٢ ديسمبر ٢٠٠٣ (قانون نزع السلاح).

2026-09-01 08:46:29

رئاسة الجمهورية
الديوان المدني
أمانة الشؤون القانونية الخاصة

القانون رقم ١٥.٤٧٤، المؤرخ في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦

رسالة رفض التشريع

ينظم بيع وشراء وحيازة رذاذ المستخلصات النباتية لأغراض الدفاع الشخصي للمرأة؛ ويحدد عقوبات الاستخدام غير المشروع لهذا الرذاذ؛ ويُعدّل القانون رقم ١٠.٨٢٦ المؤرخ في ٢٢ ديسمبر ٢٠٠٣ (قانون نزع السلاح).

رئيس الجمهورية يُعلِن أن الكونغرس الوطني أصدر هذا القانون وأنا أصدّقه:

الفصل الأول

الأحكام التمهيدية

المادة ١: يُسمح، في جميع أنحاء الإقليم الوطني، ببيع وشراء وحيازة رذاذ المستخلصات النباتية، شريطة أن يكون ذلك مأذونًا به رسميًّا من الجهة المختصة، وذلك لأغراض الدفاع الشخصي للمرأة.

المادة ١- الفقرة الأولى: تُمنح إذن اقتناء واستخدام الجهاز المذكور في عنوان هذه المادة وفق ما يلي:

أولاً: تلقائيًّا للمرأة التي تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها.

ثانياً: (ممنوع).

المادة ١- الفقرة الثانية: لأغراض هذه القانون، يُعتبر رذاذ المستخلصات النباتية جهازًا محمولًا ذا أدنى قدر ممكن من الخطورة، يستخدم رذاذ الفلفل الحار المستند إلى زيت الرسينا المستخلص من نبات الفلفل أو مستخلصات نباتية أخرى معتمدة من الجهات المختصة، ويُستخدم لاحتواء المعتدي مؤقتًا لصد اعتداءٍ فعليٍّ أو وشيكٍ على السلامة الجسدية أو الجنسية للمستخدمة.

المادة ١- الفقرة الثالثة: تُحدَّد المواصفات الفنية وسعة التخزين القصوى وتركيز المادة الفعالة ومعايير السلامة الخاصة برذاذ المستخلصات النباتية في اللائحة التنظيمية، مع الالتزام بالمعايير الصادرة عن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية (Anvisa) والجهات المختصة الأخرى.

المادة ٤: يجب على المُصنِّع المُرخَّص، عند استخدام مستخلص الكابسيكوم الزيتي كجزء من التركيبة الفعَّالة لرشاش المستخلصات النباتية، أن يلتزم بالقيود المتعلقة باستخدام المواد المقيَّدة، وفقًا لما تحدده قيادة الجيش.

المادة ٥: (ممنوع)

المادة ٦: تُصنَّف العبوات التي تزيد سعتها عن ٥٠ مل (خمسين مليلترًا) من رشاش المستخلصات النباتية على أنها ذات استخدام مقيد، وتُخصَّص حصريًّا للقوات المسلحة، وأجهزة الأمن العام، والحرس البلدي، وسائر الأجهزة المسؤولة عن أمن المؤسسات الحكومية والمسؤولين الحكوميين.

المادة ٢: تكون شراء رشاش المستخلصات النباتية المشار إليه في هذه القانون مشروطة بـ:

أولًا: إثبات بلوغ السن الدنيا المطلوبة وهي ١٨ (ثمانية عشر) عامًا؛

ثانيًا: (ممنوع)؛

ثالثًا: تقديم وثيقة هوية رسمية تحمل صورة؛

رابعًا: تقديم إثبات إقامة دائمة؛

فـ - عدم وجود حكم جنائي بسبب جريمة عمدية ارتكبت باستخدام العنف أو التهديد الجسيم، ويُثبت ذلك عبر إقرار ذاتي.

الفقرة الوحيدة: يجب أن يحتفظ المنشأة التجارية بسجل مبسط للبيع يتضمن هوية المشتري لمدة خمس (٥) سنوات، مع الالتزام بما ورد في القانون رقم ١٣.٧٠٩ المؤرخ في ١٤ أغسطس ٢٠١٨ (القانون العام لحماية البيانات الشخصية).

المادة ٣: الرذاذ الجوي المستخرج من النباتات المسموح به بموجب هذه القانون:

أولاً: يكون للاستعمال الشخصي فقط وغير قابل للتحويل؛

ثانياً: لا يجوز أن يحتوي على مواد ذات تأثير قاتل أو سُمية دائمة؛

ثالثاً: يجب أن يتوافق مع المعايير الفنية ومتطلبات السلامة المحددة في اللائحة الصادرة عن السلطة التنفيذية.

المادة ٤: يُعتبر استخدام أجهزة الرذاذ المحتوية على مستخلصات نباتية، المنصوص عليها في هذه القانون، مشروعًا فقط عند استخدامها لصد عدوانٍ غير مشروعٍ، آنيٍّ أو وشيك الحدوث، وفقًا لأحكام المادة ٢٥ من المرسوم التشريعي رقم ٢٨٤٨ المؤرخ في ٧ ديسمبر ١٩٤٠ (القانون الجنائي)، وبشرط أن يكون الاستخدام متناسبًا ومُعتدلًا، ويجب أن يتوقف فورًا بعد إزالة الخطر.

الفصل الثاني

في البيع والشراء والاحتفاظ

المادة ٥: تقع على عاتق السلطة التنفيذية الاتحادية صلاحية الترخيص للتجارة في رذاذ المستخلصات النباتية المشار إليه في هذا القانون، وكذلك الإشراف على تلك التجارة.

المادة ٦: يجب أن يقوم المنشأة المرخص لها ببيع رذاذ المستخلصات النباتية بما يلي:

أولًا: الاحتفاظ بسجل للمبيعات يسمح بتتبع مسار المنتج؛

ثانيًا: تزويد المستهلكين بإرشادات أساسية حول الاستخدام الصحيح والآمن والمسؤول للجهاز؛

ثالثًا: إصدار الفاتورة الضريبية وفقًا لأحكام التشريعات السارية.

البند الرابع - تسجيل بيانات المشتري والشخص الذي سيحصل على حيازة رذاذ المستخلصات النباتية المُشار إليه في هذه القانون.

الفقرة الوحيدة. تُدخل المعلومات المشار إليها في البند الرابع من هذه المادة في قاعدة بيانات خاصة أنشأها ويدارها الجهاز التنفيذي.

الفصل الثالث

(مُلغى)

المادة ٧ (مُلغى).

المادة ٨ (مُلغى).

الفصل الرابع

(مُلغى)

المادة ٩ (مُلغى).

الفصل الخامس

الأحكام الختامية

المادة ١٠. يُنشأ البرنامج الوطني لتأهيل النساء في مجال الدفاع الشخصي واستخدام الأدوات ذات القدرة التحريضية المحدودة.

الفقرة ١: يراعي البرنامج المشار إليه في عنوان هذه المادة المبادئ التوجيهية التالية:

أولاً — (ممنوع)

ثانياً — توجيهاتٌ بشأن الحدود القانونية للدفاع المشروع وعواقب الاستخدام غير المتناسب للأداة.

ثالثاً — نشر محتوى إعلاميٍّ حول دورة العنف المنزلي وقنوات الإبلاغ عنه.

رابعاً — تنظيم حملات توعويةٍ حول الاستخدام المسؤول لرذاذ المستخلصات النباتية.

الفقرة ٢: يُنفَّذ هذا البرنامج تدريجياً، وفقاً لنظام تنظيمي خاص يُنظِّم تنفيذ الميزانية وإبرام الاتفاقيات والمشاركة مع الكيانات الشريكة.

المادة ١١. تسري هذه القانون في تاريخ نشره.

برازيليا، ٢٣ يوليو ٢٠٢٦؛ العام ٢٠٥ من الاستقلال والعام ١٣٨ من الجمهورية.

لويز إيناسيو لولا دا سيلفا
داريو كارنيفالّي دوريغان
ويلينغتون سيسار ليما إي سيلفا
مارسيا هيلينا كارفالو لوبيس
برونو موريتي

هذا النص لا يحل محل النص المنشور في الجريدة الرسمية في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦

*

 

رئاسة الجمهورية

البيت المدني

الأمانة الخاصة للشؤون القانونية

القانون رقم ١٥٤٧٤، المؤرخ ٢٣ يوليو ٢٠٢٦

رسالة الاعتراض

ينظم تسويق وشراء وحيازة رذاذ مستخلصات نباتية لأغراض الدفاع الذاتي للنساء؛ ويحدد عقوبات الاستخدام غير المشروع لهذا الرذاذ؛ ويعمل على تعديل القانون رقم ١٠٨٢٦ المؤرخ ٢٢ ديسمبر ٢٠٠٣ (قانون نزع السلاح).

رَئِيسُ الجُمهُورِيَّةِ: أُعلِنُ أَنَّ الكُونغرِسَ الوَطَنِيَّ يُقرِّرُ وَأَنَا أُصَادِقُ عَلَى القَانُونِ التَّالِي:

الفَصْلُ الأَوَّلُ

الأَحْكَامُ التَّمهيدِيَّةُ

المَادَّةُ ١: يُسمَحُ بِتَسْوِيقِ وَاكتِسَابِ وَحِفْظِ الرَّشَّاشَاتِ المُستَخرَجَةِ مِنَ النَّبَاتَاتِ فِي جَمِيعِ الأَرضِ الوَطَنِيَّةِ، شَرْطَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَصَلَتْ عَلَى التَّرخِيصِ الرَّسْمِيِّ مِنَ الجِهَةِ المُختصَّةِ لِأَغْرَاضِ دِفَاعِ المَرْأَةِ عَنْ نَفْسِهَا.

الفَقْرَةُ ١: يُمنَحُ التَّرخِيصُ لِلاكتِسَابِ وَالحِفْظِ المَذكُورُ فِي رَأْسِ هَذِهِ المَادَّةِ:

أوَّلاً: تَلقَائِيًّا لِلمَرْأَةِ الَّتي تَجَاوزُ سِنُّهَا ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً (١٨)،

ثَانِيًا: (مَرفُوضٌ).

الفَقْرَةُ ٢: لِأَغْرَاضِ هَذَا القَانُونِ، يُعْتَبَرُ الرَّشَّاشُ المُستَخرَجُ مِنَ النَّبَاتَاتِ جِهَازًا مَحمُولًا ذَا إمْكَانِيَّةٍ تَهْدِيدِيَّةٍ مَحدودَةٍ، يَستَخدِمُ رَشَّ الفَلفِلِ المَصنُوعَ مِنْ زَيتِ الكَبْسِيكُومِ أَوْ غَيرِهِ مِنَ المُستَخرَجَاتِ النَّبَاتِيَّةِ المُرخَّصِ بِهَا مِنَ الجِهَاتِ المُختصَّةِ، وَيُقصَدُ بِهِ احتِوَاءُ المُعتَدِي لِفَترَةٍ وَقتِيَّةٍ لِدَفعِ عُدْوَانٍ جَارٍ أَوْ وَشِيكٍ عَلَى السَّلامَةِ الجَسَدِيَّةِ أَوِ الجَنسِيَّةِ لِلمُستَخدِمِ.

المادة ٣- الفقرة الثالثة: تُحدَّد المواصفات الفنية وحدود السعة والتركيز المسموح به للمادة الفعَّالة ومعايير السلامة الخاصة برذاذ مستخلصات النباتات في لائحة تنظيمية، مع الالتزام بقواعد وكالة الرقابة الصحية الوطنية (أنفيسا) والهيئات المختصة الأخرى.

المادة ٣- الفقرة الرابعة: يجب على المصنِّع المرخَّص له، عند استخدام زيت الكابسيكوم المستخلص من الفلفل الحار كجزء من التركيبة الفعَّالة لرذاذ مستخلصات النباتات، أن يراعي القيود المتعلقة باستخدام المواد الخاضعة للترخيص المحدود، وفق ما تنص عليه قيادة الجيش.

المادة ٥: (ممنوع)

المادة ٣- الفقرة السادسة: تُصنَّف العبوات التي تزيد سعتها عن ٥٠ مل (خمسين مليلترًا) من رذاذ مستخلصات النباتات على أنها خاضعة لاستخدام مقيد، وتُخصَّص حصريًّا للقوات المسلحة وأجهزة الأمن العام والحرس البلدي والهيئات الأخرى المسؤولة عن أمن المؤسسات الحكومية والسلطات العامة.

المادة ٢: يشترط لشراء رذاذ مستخلصات النباتات المشار إليه في هذه القانون ما يلي:

أولًا: إثبات بلوغ السن الدنيا المطلوبة وهي ١٨ (ثمانية عشر) عامًا;

ثانيًا: (ممنوع)؛

ثالثاً - تقديم وثيقة رسمية للهوية مزودة بصورة فوتوغرافية؛

رابعاً - تقديم إثبات للإقامة الدائمة؛

خامساً - عدم وجود سجل جنائي لإدانته بجريمة عمدية ارتكبت باستخدام العنف أو تهديد جسيم، ويُثبت ذلك بالإقرار الذاتي.

فقرة واحدة. يجب أن يحتفظ المنشأة التجارية بسجل مبسط للبيع يتضمن هوية المشتري لمدة خمس (٥) سنوات، مع مراعاة أحكام القانون رقم ١٣٧٠٩ المؤرخ في ١٤ أغسطس ٢٠١٨ (القانون العام لحماية البيانات الشخصية).

المادة الثالثة: الرذاذ المحتوي على مستخلصات نباتية الذي تصرّح به هذه القوانين:

أولاً - يكون للاستعمال الفردي غير القابل للتحويل؛

ثانياً - لا يجوز أن يحتوي على مواد ذات تأثير قاتل أو سمية دائمة؛

ثالثاً - يجب أن يمتثل للمعايير الفنية ومعايير السلامة المحددة في اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية.

المادة ٤: يُعتبر استخدام أجهزة الرذاذ المحتوية على مستخلصات نباتية، المنصوص عليها في هذه القانون، مشروعًا فقط عند استخدامها لصد عدوانٍ غير مشروعٍ، جارٍ أو وشيك الحدوث، وفقًا للمادة ٢٥ من المرسوم-القانون رقم ٢٨٤٨ المؤرخ في ٧ ديسمبر ١٩٤٠ (القانون الجنائي)، وذلك عبر استخدامٍ متناسبٍ ومُعتدلٍ، ويجب أن يتوقف فورًا بعد إزالة الخطر.

الفصل الثاني

في التسويق والشراء والاحتفاظ

المادة ٥: تقع على عاتق السلطة التنفيذية الاتحادية مسؤولية الإذن بالإتجار في رذاذ المستخلصات النباتية المشار إليه في هذا القانون، والإشراف عليه.

المادة ٦: يجب أن تلتزم المنشأة المصرح لها بتسويق رذاذ المستخلصات النباتية بما يلي:

أولًا: الاحتفاظ بسجل للمبيعات يسمح بتتبع المنتج؛

ثانيًا: تزويد المستخدمين بإرشادات أساسية حول الاستخدام الصحيح والآمن والمسؤول للجهاز؛

ثالثًا: إصدار مستند ضريبي وفقًا للتشريعات السارية؛

رابعًا: تسجيل بيانات المشتري والشخص الذي سيتولى الاحتفاظ برذاذ المستخلصات النباتية المشار إليه في هذا القانون.

فقرة واحدة. تُدخل المعلومات المشار إليها في البند الرابع من عنوان هذه المادة في قاعدة بيانات خاصة بها أنشأتها وتدبرها السلطة التنفيذية.

الفصل الثالث

(مُلغى)

المادة ٧ (مُلغى).

المادة ٨ (مُلغى).

الفصل الرابع

(مُلغى)

المادة ٩ (مُلغى).

الفصل الخامس

أحكام ختامية

المادة ١٠. يُنشأ برنامج التدريب الوطني على الدفاع عن الذات واستخدام أدوات ذات إمكانات هجومية أقل للنساء.

الفرع ١. يراعي البرنامج المشار إليه في عنوان هذه المادة المبادئ التوجيهية التالية:

أولاً — (محذوف)

ثانياً — توجيهات بشأن الحدود القانونية للدفاع عن الذات ونتائج الاستخدام غير المتناسب للأداة.

ثالثاً — نشر محتوى إعلامي حول دورة العنف المنزلي وقنوات الإبلاغ.

البند الرابع - تعزيز الحملات التوعوية حول الاستخدام المسؤول للرذاذ المُستخلَص من النباتات.

المادة ٢- يتم تنفيذ البرنامج تدريجيًّا وفقًا لنظامه الخاص، الذي ينظِّم تنفيذ الميزانية وإبرام الاتفاقيات ومشاركة الكيانات الشريكة.

المادة ١١: تسري هذه القانون في اليوم نفسه الذي يُنشَر فيه.

برازيليا، ٢٣ يوليو ٢٠٢٦؛ العام ٢٠٥ للاستقلال والعام ١٣٨ للجمهورية.

لويز إيناسيو لولا دا سيلفا

داريو كارنيفالّي دوريغان

ويلينغتون سيسار ليما وسيلفا

مارسيا هيلينا كارفالو لوبيس

برونو موريتي

هذا النص لا يحل محل النص المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٤ يوليو ٢٠٢٦.

*

 

جدول المحتويات